المحقق الكركي

14

جامع المقاصد

والأقرب جواز بيع كلب الصيد والماشية والزرع والحائط ، وإجارتها ،

--> ( 1 ) المنتهى 2 : 1008 . ملاحظة : في المنتهى : ( . . أما البول : فإن كان بول ما لا يؤكل لحمه فكذلك حرام بيعه وثمنه وشراؤه لأنه نجس كالدم ، وأما بول ما لا يؤكل لحمه فإنه طاهر ، فيجوز بيعه حينئذ ، قال السيد المرتضى : وادعي عليه الإجماع ) . فالظاهر أن في النسخة اشتباه ، إذ الصحيح : وأما بول ما يؤكل لحمه بقرينة ما قبله . ( 2 ) المختلف : 340 . ( 3 ) حكاه في المنتهى عن السيد المرتضى ، ولم نعثر على قول السيد بجواز بيع أبوال ما يؤكل لحمه ، لكن في الإنتصار : 201 ، والناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 216 ، الحكم بطهارة بول ما يؤكل لحمه ، فيحتمل أن ما نقله العلامة في المنتهى عن السيد هو الإجماع على طهارة ما يؤكل لحمه لا جواز بيعه ، واستفاد من الطهارة جواز البيع ، فتأمل . ( 4 ) المنتهى 2 : 1008 . ( 5 ) المنتهى 2 : 1009 . ( 6 ) المنتهى 2 : 1010 .